أحفاد الرسول في معرة مصرين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أحفاد الرسول في معرة مصرين

منتدى إجتماعي للتعريف بأحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم

المواضيع الأخيرة

» لدينا ومطلوب شقق فيلات مخازن للايجار مفروش او بدون مدينة نصر مدينة العبور مصر الجديدة جميع محافظات مصر اجميع المساحات باسعار ممتازة للاستعلام الشركة الدولية للانشاء وادارة المشروعات الفرع الرئيسى / 26 ش تحسين فرغلى خلف طيبة مول المنطقة الاولى مدينة نصر 22
دستور الجمهورية العربية السورية Emptyالجمعة مايو 27, 2016 10:11 am من طرف gomaa alaamaaagaaaaaaa

» شقق للبيع مدينة العبور الحى الخامس والسادس للاستلام الفورى 150 م 125 م 130 م 105 م 190 م 200م 220 م موقع خرافى تطل على حديقة الاسعار للتقسيط 2500 للمتر قسط و2300 لكاش مقدم 50 %والباقى على24 شهر بدون فوائد وسعر مغرى للكاش واجهة فاخرة ... مدخل رخام ... دش
دستور الجمهورية العربية السورية Emptyالجمعة مايو 27, 2016 7:20 am من طرف gomaa alaamaaagaaaaaaa

» م للبيع شقق تمليك مدينة العبور الحى االتاسع عروس المدن الجديدة 155 م 160م200 م للاستلام الفو
دستور الجمهورية العربية السورية Emptyالجمعة مايو 27, 2016 6:49 am من طرف gomaa alaamaaagaaaaaaa

»  شقق للبيع نمليك يحى الواحة مدينة نصر اامتدتاد حى السفارات 130م 160 م 175 م استلام فورى واجها
دستور الجمهورية العربية السورية Emptyالجمعة مايو 27, 2016 4:38 am من طرف gomaa alaamaaagaaaaaaa

» شقق للبيع مدينة العبورالحى الاول والثانى 155 م 175 م 225 م للاستلام الفورى
دستور الجمهورية العربية السورية Emptyالخميس مايو 26, 2016 9:46 am من طرف gomaa alaamaaagaaaaaaa

» مطلوب اراضى للبيع او مشاركات او ادوار نعلية ونكمتة مبانى بمدينة العبور ومدينة الشروق التعمل مع الجادين فقط ونرحب بالوسطاء للشركة الدولية للانشاء وادارة المشروعات اعمالنا المنفذة خير شاهد علينا الفرع الرئيسى / 26 ش تحسين فرغلى خلف طيبة مول المنطقة الاولى
دستور الجمهورية العربية السورية Emptyالخميس مايو 26, 2016 9:26 am من طرف gomaa alaamaaagaaaaaaa

» عمارة للبيع بالكامل مدينة العبور الحى الثالث بجوار مدرسة طاهر ابو زيد مساحة الارضو
دستور الجمهورية العربية السورية Emptyالخميس مايو 26, 2016 7:03 am من طرف gomaa alaamaaagaaaaaaa

» فيلا دوبلكس للبيع 300م مدينة العبور الحى الثالث عائلى بجوار مدرسة طاهر ابو زيد اللاستلام الفورى 220 ارضى مرتفع 80 م ارضى منخفض 70م حديقة السعر للتقسيط 600 الف مفدم 50 % والباقى على 26 شهر بدوت السعر 700 الف كاش مميزات الموقع جراج
دستور الجمهورية العربية السورية Emptyالخميس مايو 26, 2016 6:12 am من طرف gomaa alaamaaagaaaaaaa

» بسم الله الرحمن الرحيم مطلوب للشركة الدولية للانشاء اراضى للبيع او مشاركات او ادوار نعلية ونكمتة مبانى بمدينة العبور ومدينة الشروق اكتزبر الشيخ زايد حدايق الاهرام العاشر من رمضان جميع المجتمعات العمرانية الجديدة التعمل مع الجادين فقط ونرحب بالوسطاء للشركة
دستور الجمهورية العربية السورية Emptyالأحد مارس 22, 2015 9:02 am من طرف gomaa alaamaaagaaaaaaa

التبادل الاعلاني


2 مشترك

    دستور الجمهورية العربية السورية

    Admin رامي بدوي
    Admin رامي بدوي
    Admin الإدارة العامة
    Admin الإدارة العامة


    المساهمات : 72
    تاريخ التسجيل : 20/11/2010
    العمر : 54

    دستور الجمهورية العربية السورية Empty دستور الجمهورية العربية السورية

    مُساهمة  Admin رامي بدوي الأحد ديسمبر 12, 2010 1:59 pm

    دستور الجمهورية العربية السورية
    الدستور السوري


    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 1/
    ـ1 الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية,ـ2 القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي,ـ3 الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 2/
    ـ1 نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري,ـ2 السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 3/
    ـ1 دين رئيس الجمهورية الإسلام,ـ2 الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 4/
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 5/
    عاصمة الدولة دمشق
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 6/
    علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 7/
    يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:ـ,َ"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية"َ
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 8/
    حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 9/
    المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 10/
    مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 11/
    القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 12/
    الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 13/
    ـ1 الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال,ـ2 يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 14/
    ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:ـ,ـ1 ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وعلى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها,ـ2 ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها,ـ3 ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 15/
    ـ1 لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون,ـ2 المصادرة العامة في الأموال ممنوعة,ـ3 لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي,ـ4 تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 16/
    يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 17/
    حق الإرث مضمون وفقاً للقانون
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 18/
    الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 19/
    تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 20/
    يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثالث ـ المبادئ التعليمية والثقافية/مادة 21/
    يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثالث ـ المبادئ التعليمية والثقافية/مادة 22/
    يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثالث ـ المبادئ التعليمية والثقافية/مادة 23/
    ـ1 الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها,ـ2 تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه,ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين,ـ3 التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثالث ـ المبادئ التعليمية والثقافية/مادة 24/
    ـ1 العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل,ـ2 تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 25/
    ـ1 الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم,ـ2 سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة,ـ3 المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات,ـ4 تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 26/
    لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 27/
    يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/
    ـ1 كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم,ـ2 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون,ـ3 لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك,ـ4 حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 29/
    لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 30/
    لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 31/
    المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 32/
    سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 33/
    ـ1 لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن,ـ2 لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 34/
    لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 35/
    ـ1 حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان,ـ2 تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 36/
    ـ1 العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين,ـ2 يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك,ـ3 تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 37/
    التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 38/
    لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ويسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 39/
    للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 40/
    ـ1 جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي,ـ2 الجندية إلزامية وتنظم بقانون
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 41/
    أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 42/
    الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 43/
    ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 44/
    ـ1 الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة,ـ2 تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 45/
    تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 46/
    ـ1 تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة,ـ2 تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 47/
    تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعاً لمستواها
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 48/
    للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها
    الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 49/
    تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:ـ,ـ1 بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه,ـ2 تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي,ـ3 تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها,ـ4 تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج,ـ5 الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 50/
    ـ1 يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور,ـ2 ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 51/
    مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 52/
    عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 53/
    يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 54/
    الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 55/
    يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 56/
    يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب عدا الحالات التي يحددها القانون,يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 57/
    يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:ـ,ـ1 حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب,ـ2 حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية,ـ3 عقاب العابثين بإرادة الناخبين
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 58/
    ـ1 تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب,ـ2 يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 59/
    إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال التسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 60/
    ـ1 يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته,ـ2 ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 61/
    يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 62/
    يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 63/
    قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس القسم الوارد في (المادة 7) من هذا الدستور
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 64/
    تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 65/
    يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 66/
    لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 67/
    يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 68/
    ـ1 لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال,ـ2 يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 69/
    ـ1 يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه,ـ2 للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 70/
    لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 71/
    يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:ـ,ـ1 ترشيح رئيس الجمهورية,ـ2 إقرار القوانين,ـ3 مناقشة سياسة الوزارة,ـ4 إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية,ـ5 إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد,ـ6 إقرار العفو العام,ـ7 قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها,ـ8 حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 72/
    لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 73/
    للمجلس أن يؤلف لجاناً موقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 74/
    يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 75/
    يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 76/
    لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 77/
    إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 78/
    لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 79/
    ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 80/
    يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 81/
    لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 82/
    تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 83/
    عدلت بموجب قانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000م
    يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 84/
    ـ1 يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه,ـ2 يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب,ـ3 يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً,ـ4 يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 85/
    ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 86/
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 87/
    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 88/
    يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 89/
    إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 90/
    قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولا يته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 91/
    لا يكون رئيس الجمهورية مسئولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 92/
    يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 93/
    ـ1 يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة,ـ2 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 94/
    يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 95/
    يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 96/
    يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 97/
    لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 98/
    يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 99/
    يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 100/
    يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 101/
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 102/
    يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 103/
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 104/
    يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 105/
    لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 106/
    لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 107/
    ـ1 لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل,ـ2 لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 108/
    ـ1 لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي,ـ2 وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 109/
    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 110/
    لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 111/
    ـ1 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له,ـ2 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له,ـ3 لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها,ـ4 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 112/
    لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 113/
    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 114/
    لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 115/
    ـ1 مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها,ـ2 يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء,ـ3 تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 116/
    يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 117/
    رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 118/
    ـ1 تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب,ـ2 تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 119/
    الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 120/
    يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة,وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 121/
    يحدد القانون مسئولية الوزراء المدنية والجزائية
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 122/
    عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 123/
    لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 124/
    يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 125/
    يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 126/
    تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 127/
    يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:ـ,ـ1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها,ـ2 توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة,ـ3 وضع مشروع الموازنة العامة للدولة,ـ4 إعداد مشروعات القوانين,ـ5 إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي,ـ6 عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور,ـ7 عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور,ـ8 ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة,ـ9 إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 128/
    إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ مجالس الشعب المحلية/مادة 129/
    ـ1 مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون,ـ2 تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ مجالس الشعب المحلية/مادة 130/
    يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 131/
    السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 132/
    يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 133/
    ـ1 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون,ـ2 شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 134/
    تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 135/
    ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 136/
    يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 137/
    النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 138/
    يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 139/
    تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 140/
    لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب يحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 140/
    لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب يحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 141/
    تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 142/
    أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 143/
    يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:ـ,َ"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و أقوم بواجبي بتجرد و أمانة"َ
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 144/
    تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها
    الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 145/
    تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:ـ,ـ1 إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام,ـ2 إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن ت
    Admin رامي بدوي
    Admin رامي بدوي
    Admin الإدارة العامة
    Admin الإدارة العامة


    المساهمات : 72
    تاريخ التسجيل : 20/11/2010
    العمر : 54

    دستور الجمهورية العربية السورية Empty لقد تغير هذا الدستور وصدر دستور جديد في عام 2012 في السابع والعشرين من شهر شباط

    مُساهمة  Admin رامي بدوي الأحد مارس 11, 2012 1:13 pm

    لقد تغير هذا الدستور وصدر دستور جديد في عام 2012 في السابع والعشرين من شهر شباط
    avatar
    رضوان العلي


    المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 24/04/2012
    العمر : 51

    دستور الجمهورية العربية السورية Empty دستور ممتاز

    مُساهمة  رضوان العلي الثلاثاء أبريل 24, 2012 9:08 am

    ليش أيمت كانت المشكلة في الدستور
    Admin رامي بدوي
    Admin رامي بدوي
    Admin الإدارة العامة
    Admin الإدارة العامة


    المساهمات : 72
    تاريخ التسجيل : 20/11/2010
    العمر : 54

    دستور الجمهورية العربية السورية Empty العدل هو الميزان لأي دستور

    مُساهمة  Admin رامي بدوي الثلاثاء أبريل 24, 2012 10:39 am

    صحيح يا أخي رضوان .. المشكلة في احترام الدستور وتطبيقه على الجميع بشكل عادل.. العدل هو الميزان لأي دستور

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 9:25 pm